قطب الدين البيهقي الكيدري
499
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب الديات دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل ، ( 1 ) أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، حسب ما يملكه من يؤخذ منه ، ويجب في مال القاتل ويستأدى في سنة . ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وروي : ثلاث وثلاثون بنت لبون ( 2 ) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ( 3 ) وروي : ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة . ( 4 ) والأول أحوط لان الأسنان فيه أعلى . ويجب أيضا في مال القاتل ، فإن لم يكن للقاتل مال استسعي فيها ، أو أنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته ، الأقرب
--> ( 1 ) لاحظ في الوقوف على معنى المسان عند الفقهاء واللغويين جواهر الكلام : 43 / 5 . ( 2 ) الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل والحمل وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . والجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة . والثنية من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة . وبنت لبون من الإبل هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة . لسان العرب . ( 3 ) الوسائل : 19 ، ب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 13 باختلاف قليل . ( 4 ) مستدرك الوسائل : 18 ، ب 2 من أبواب ديات النفس ، ح 6 .